المحقق الكركي

117

جامع المقاصد

وليس للملتقط الانفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم ، فإن بادر بدونه ضمن إلا مع التعذر ، ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن . ولو اختلفا في قدر الانفاق قدم قول الملتقط مع اليمين في قدر المعروف ،

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 273 .